السيد محمد حسن الترحيني العاملي

440

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأنهما يملكانه ( فإن أسلما ) ، أو أسلم أحدهما قبل التقابض ( انتقل إلى القيمة ) عند مستحليه ، لخروجه ( 1 ) عن ملك المسلم ، سواء كان عينا ، أو مضمونا ( 2 ) لأنّ ( 3 ) المسمى لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها إياه قبل الإسلام برأ ، وإنما تعذر الحكم ( 4 ) به ( 5 ) فوجب المصير إلى قيمته ، لأنها أقرب شيء إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها . ومثله ( 6 ) ما لو جعلاه ( 7 ) ثمنا لمبيع ، أو عوضا لصلح ، أو غيرهما ( 8 ) . وقيل : يجب مهر المثل ( 9 ) ، تنزيلا لتعذر تسليم العين منزلة الفساد ( 10 ) ، ولأنّ وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الإمكان ، وهو ( 11 ) هنا ممكن ( 12 ) وإنما عرض عدم صلاحيته ( 13 ) للتملك لهما .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب المهور حديث 1 .